8 مواد محل جدل في تعديلات “الإجراءات الجنائية”، البرلمان على صفيح ساخن غدًا

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأربعاء الموافق 1 أكتوبر 2025، افتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، لبحث رد رئيس الجمهورية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية للمجلس وذلك وفقًا للمادة (123) من الدستور والمواد المنظمة في اللائحة الداخلية للمجلس.
8 مواد محل جدل في تعديلات “الإجراءات الجنائية”، البرلمان على صفيح ساخن غدا
ويحضر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجلسة الافتتاحية، لإلقاء بيان في هذا الشأن، وذلك بعد إعلان رئيس المجلس تسلّمه رسالة الرئيس السيسى وتلاوتها.
إحالة بيان الرئيس السيسي بشأن قانون الإجراءات الجنائية إلى اللجنة العامة لدراستها
ويعقب ذلك إحالة الرسالة وبيان الحكومة إلى اللجنة العامة لدراستها، والتي ستجتمع برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لبحث أسباب الاعتراض.
وفي حال قبولها للاعتراض، سترفع توصيتها بإعادة دراسة المواد محل الملاحظات، ليُحال الأمر إلى لجنة خاصة تعد تقريرًا يُعرض على الجلسة العامة.
كان الرئيسعبد الفتاح السيسي قد وجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواد مشروع القانون.

وجاءت الاعتراضات على المواد التالية، كما يلي:
1ـ المادة 48 الخاصة بإجراءات تفتيش المتهم
تنص على أحقية مأمور الضبط القضائي في تفتيش المتهم حال جواز القبض عليه قانونًا، مع إلزام التفتيش عبر أنثى في حال كان المتهم أنثى، وقد تكون الإشكالية هنا متعلقة بحدود السلطة المخولة لمأمور الضبط القضائي وضمانات التفتيش.
2 ـ المادة 105 المتعلقة بإطلاع المحامين على التحقيق
توجب تمكين محامي المتهم من الاطلاع على التحقيق قبل الاستجواب أو المواجهة، ما لم يقرر عضو النيابة خلاف ذلك، مع عدم جواز الفصل بين المتهم ومحاميه في أثناء التحقيق.
الاعتراض قد يكون مرتبطًا بالاستثناء الممنوح للنيابة الذي قد يُضعف من ضمانات الدفاع.
3 ـ المادة 112 المتعلقة بالحبس الاحتياطي
تمنح النيابة سلطة حبس المتهم احتياطياً لمدة أربعة أيام في جرائم محددة، إذا توفرت ظروف مثل التلبس أو الخشية من الهروب أو التأثير على التحقيق.
الاعتراض يبدو موجهًا لمدى اتساع نطاق الحبس الاحتياطي وخضوعه لتقدير وكيل النيابة.
4 ـ المادة 114، بدائل الحبس الاحتياطي
تتيح استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير مثل الإقامة الجبرية أو الحضور إلى قسم الشرطة أو حظر التردد على أماكن معينة، على الأرجح يتعلق الاعتراض بآليات تنفيذ هذه التدابير وضمان فعاليتها.
5 ـ المادة 123، مدد الحبس الاحتياطي
تحدد أقصى مدد الحبس الاحتياطي في الجنح بثلاثة أشهر، وفي الجنايات بخمسة أشهر قابلة للتمديد، مع قيد أن لا تتجاوز مدة الحبس ثلث الحد الأقصى للعقوبة.
وهذه المادة تنظم مدد الحبس بوضوح، والاعتراض قد يرتبط بتقييد سلطة النيابة أو المحكمة في مد فترات الحبس بما يؤثر على سير العدالة.
6ـ المادة 231، تنظيم الإعلانات القضائية
تنص على وجوب تضمين الإعلانات بيانات تفصيلية دقيقة، مع تفويض وزير العدل في تحديد آليات الإثبات الإلكتروني أو الهاتفي.
الاعتراض ربما يرتبط بضمان تحقق وصول الإخطار للمعنيين وضمان الشفافية في طرق الإعلان الحديثة.
7ـ المادة 411، إعادة النظر
تمنح الحق في طلب إعادة النظر في أحكام النقض للنائب العام فقط، على أن يُحال الطلب إلى لجنة ثلاثية من القضاء.
وقد يكون الاعتراض هنا ناتجًا عن حصر هذا الحق في جهة واحدة دون تمكين ذوي الشأن من الطعن على قرار الرفض، بما يفتح النقاش حول مدى كفاية الضمانات الإجرائية.
8ـ المادة الخامسة، تاريخ السريان
تنص على سريان القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره، واعتراض الرئيس على هذه المادة ربما يهدف إلى منح الجهات المختصة مهلة زمنية كافية للإعداد والتطبيق الفعلي للقانون
- تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.