حكم الدستورية يحسم مصير قانون الإيجار القديم بين الملاك والمستأجرين

قانون الإيجار القديم، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها في واحدة من القضايا المثيرة للجدل، والمتعلقة بالفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، وتتناول هذه الفقرة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خصوصًا في حالات عقود الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير الأغراض السكنية.

المغاوري: مشروع قانون الحكومة خروج صريح على حكم المحكمة
وعلق النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على مشروع قانون الحكومة الجديد بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه يمثل خروجًا واضحًا عن حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي صدر سابقًا.
وأوضح المغاوري أن الحكم القضائي تحدث فقط عن معالجة القيمة الإيجارية، دون أن يتطرق إلى مسألة الإخلاء التي وردت في مشروع القانون الجديد، والذي ينص على إنهاء عقود الإيجار بعد خمس سنوات من تطبيقه.
وأكد أن البرلمان وحده هو الجهة التي تملك سلطة التوسع على حكم المحكمة إذا كان هو من يقدم مشروع القانون، مضيفًا: أما وأن الحكومة هي من قدمت المشروع، فكان لزامًا عليها الالتزام بنص الحكم الدستوري فقط.
رفض برلماني لإخلاء الشقق السكنية
وأعرب المغاوري عن رفضه التام لمضمون المادة (5) من مشروع قانون الحكومة، والتي تنص على: "تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
وشدد على أن هذه المادة تتعارض مع مضمون الحكم الدستوري، الذي لم يشر إلى إنهاء العلاقة الإيجارية، وإنما ركز فقط على تعديل القيمة الإيجارية.
ممثل المستأجرين: نرفض تحرير قيمة العقد دون ضوابط
من جهته عبر المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، عن موقف رابطة المستأجرين تجاه مشروع القانون الجديد، وخاصة فيما يتعلق بـ الوحدات السكنية والتجارية.
وطالب حليم بإعداد تشريع قانوني متكامل ينفذ حكم المحكمة الدستورية الصادر في نوفمبر 2024، والذي ينص على ضرورة تحريك القيمة الإيجارية، مع الأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والظروف الاقتصادية التي تمر بها الأسر المصرية.

وأكد على ضرورة إلغاء المادة الخاصة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، لأنها تهدد حقوق شرائح واسعة من المواطنين المستفيدين من نظام الإيجار القديم.
وطالب حليم البرلمان بتكليف الجهات المختصة بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من قانون الإيجار القديم، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، وذلك بهدف تقدير الأثر الاجتماعي المتوقع في حال تطبيق مشروع القانون بصيغته الحالية.
وأشار إلى أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين، سواء في القطاع السكني أو التجاري، مع التأكيد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية.
وجاء نص المادة (18) من قانون رقم 136 لسنة 1981 كما يلي: لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء المكان المؤجر، حتى ولو انتهت مدة العقد، إلا في الحالات التالية: الهدم الكلي أو الجزئي للعقار الآيل للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأغراض الترميم والصيانة وفقًا للقوانين السارية.
ويمكن إخلاء المكان في حال عدم سداد الأجرة المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ الإنذار الرسمي، مع السماح بتفادي الحكم إذا تم السداد قبل غلق باب المرافعة أو أثناء التنفيذ، أو تنازل المستأجر عن المكان أو تأجيره من الباطن دون إذن كتابي من المالك، أو تركه نهائيًا للغير، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو استخدام المكان بطريقة تضر بالراحة العامة أو الصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب، بشرط صدور حكم قضائي نهائي يثبت ذلك.
كما نصت المادة على أن عقود إيجار الأماكن المفروشة لا تمتد بقوة القانون، مع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها.

البرلمان: لا نريد شيطنة المالك أو المستأجر
وأكد أعضاء في البرلمان في أكثر من مناسبة أن القانون الجديد يجب أن يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، دون الانحياز لطرف على حساب الآخر، مشددين على أن الهدف ليس شيطنة المالك أو المستأجر، بل الوصول إلى حل عادل ومتوازن يحترم الدستور ويلائم الواقع الاجتماعي.