الوحدات السكنية التي يطبق عليها قانون الإيجار القديم فور إقراره

قانون الإيجار القديم، وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مبدئيًا بالوقوف، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

نقاشات حول التوازن بين المالك والمستأجر
وشهدت جلسة الأمس استمرار النقاشات حول كيفية تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، إذ تم الاتفاق مبدئيًا على أن الوحدات المغلقة ستكون الفئة الأولى التي يطبق عليها القانون فور التصديق عليه.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون الإيجار القديم على: "مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالمادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك".
وفي حال الامتناع عن الإخلاء يحق للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، لاستصدار أمر بالطرد الفوري للممتنع، وذلك دون الإخلال بحق المالك في طلب التعويض إذا استدعى الأمر.
كما يجوز للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، لكن لا يترتب على رفع هذه الدعوى وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية.
أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات بديلة
وتمنح المادة 7 من مشروع القانون المستأجرين الحاليين، أو من امتد إليهم العقد، أولوية في الحصول على وحدات بديلة (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان، وذلك خلال شهر من بدء تطبيق القانون، ويراعى في تخصيص تلك الوحدات إعطاء أولوية للفئات الأكثر احتياجًا.

نوع البديل الذي توفره الحكومة للمستأجرين
من المقرر أن توفر الدولة وحدات سكنية أو تجارية بديلة، سواء بنظام الإيجار الجديد (بتعويض أو رسوم سنوية) أو نظام التمليك، على أن يصدر قرار من رئيس الوزراء خلال شهر من تطبيق القانون، بناء على عرض من وزير الإسكان، يحدد شروط الاستحقاق (مثل العمر، عدد سنوات الاستئجار، الحالة الاجتماعية)، ومعايير تحديد الوحدة البديلة (مساحة، الموقع، آلية الانتقال منها/إليها).
وتهدف هذه المادة إلى تأمين حل إنساني ومتدرج دون ترك المستأجرين بلا مأوى، واستخدام التقنيات الرقمية لتسهيل عملية التسجيل وتوزيع البدائل بشكل عادل وشفاف.
وفي حال انتهاء العقد يلزم المستأجر بالإخلاء أو يستأنف الأمر قضائيًا، وإذا رفض الإخلاء يمكن للمالك إصدار أمر طرد فوري، ويقوم المستأجر برفع دعوى دون وقف التنفيذ.
القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة
وتنص المادة الثانية على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض سكني بواقع 20 مرة من القيمة الإيجارية السارية، بينما تحدد المادة الرابعة على أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية ستشهد زيادة سنوية بقيمة 15 % من آخر قيمة إيجارية مستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون.
كما تحدد المادة الثانية من القانون الحد الأدنى للأجرة الشهرية بواقع 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى، كما تنص المادة الثالثة على أن الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية سيجرى تعديل قيمتها الإيجارية القانونية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية بدءً من تاريخ العمل بالقانون، وتنص المادة الأولى على أن هذه الأحكام تسري على الأماكن المؤجرة لأغراض سكنية، أو لغير الأغراض السكنية.

بوابة إلكترونية لتسجيل طلبات المستأجرين
كما تنص المادة على أن يقوم وزير الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، بإصدار قرار بإنشاء بوابة إلكترونية مخصصة لتسجيل طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم الشروط، على أن تحدد آلية عمل البوابة والإجراءات المطلوبة خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس الوزراء، ويتم فتح الباب أمام تسجيل الطلبات لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنشاء البوابة.