الجمعة 13 يونيو 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

جدول تقسيم الدوائر الانتخابية 2025، اعرف دائرتك الجديدة بعد التعديل

مجلس النواب
مجلس النواب

جدول تقسيم الدوائر الانتخابية 2025، ارتفعت معدلات البحث والتساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الملايين من المواطنين من مختلف المحافظات عبر محركات البحث المختلفة عن جدول تقسيم الدوائر الانتخابية 2025،  تزامنًا مع موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على الجدول الجديد بنظام الفردي ونظام القائمة.

وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ جدول تقسيم الدوائر الانتخابية 2025، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

جدول تقسيم الدوائر الانتخابية 2025، التفاصيل الكاملة

جدول تقسيم الدوائر الانتخابية 2025، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها أمس الخميس الموافق 22 مايو 2025، على جداول دوائر الانتخاب بنظام الفردي ونظام القائمة.

وجاء ذلك في إطار مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية الذي قدمه النائب عبد الهادي القصبي، بمشاركة أكثر من 10 من أعضاء مجلس النواب، ينتمون إلى أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، بالإضافة إلى عدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب.

ويأتي ذلك في ضوء موافقة اللجنة على المادة الثانية من مشروع القانون، التي تقضي باستبدال الجداول المرفقة بالقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بالجداول الجديدة المرفقة بهذا القانون.

تفاصيل قانون مجلس النواب 2025

تفاصيل قانون مجلس النواب 2025، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

تفاصيل قانون مجلس النواب 2025

وبعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية، وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014، وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، وعلى القانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ويعرض على مجلس النواب مشروع القانون الآتي نصه:

المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد (4) الفقرة الأولى، و(105) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية:

المادة (4) الفقرة الأولى:
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر الانتخابية التي تخص الانتخابات بالنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة. يُخصص لدائرتين منها عدد 40 مقعداً لكل دائرة، وللدائرتين الأخريين عدد 102 مقعد لكل دائرة. كما يحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، وفقًا لكل محافظة.

 

المادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، بالإضافة إلى عدد من الاحتياطيين مساوٍ لذلك.
وفيما يخص القوائم المخصصة لـ40 مقعدًا، يجب أن تتضمن الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

  • 3 مترشحين من المسيحيين.
  • مترشحان من العمال والفلاحين.
  • مترشحان من الشباب.
  • مترشح من الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • مترشح من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين هذه الفئات أو من غيرهم 20 امرأة على الأقل.

أما بالنسبة للقوائم المخصصة لـ103 مقاعد، فيجب أن تتضمن الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

  • 9 مترشحين من المسيحيين.
  • 6 مترشحين من العمال والفلاحين.
  • 6 مترشحين من الشباب.
  • 3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة.
  • 3 مترشحين من المصريين المقيمين في الخارج.

على أن يكون من بين هذه الفئات أو من غيرهم 51 امرأة على الأقل.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يتوافر في المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها. ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأي من هذه الشروط.

ويجوز أن تضم القائمة مترشحي أكثر من حزب، كما يجوز تشكيل القائمة من مترشحين مستقلين أو من مزيج بينهما، وفي جميع الأحوال، يجب إظهار اسم الحزب أو صفة المترشح كـ"مستقل" ضمن أوراق الترشح.

المادة (10):
يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدائرة المحكمة الابتدائية المختصة، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
يرفق مع طلب الترشح المستندات الآتية:

  • السيرة الذاتية للمترشح مع تفاصيل خبراته العلمية والعملية.
  • صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
  • بيان عن انتمائه الحزبي أو إذا كان مستقلاً، مع ذكر اسم الحزب إذا كان ينتمي له.
  • إقرار ذمة مالية له ولزوجته وأولاده القصر.
  • الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
  • شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء.
  • إيصال إيداع مبلغ 30,000 جنيه تأمينًا يتم إيداعه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
  • المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

كما تسري هذه الأحكام على مترشحي القوائم الانتخابية، إذ يتولى ممثل القائمة الانتخابية تقديم طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 120,000 جنيه للقائمة المخصصة لـ40 مقعدًا، أو مبلغ 306,000 جنيه للقائمة المخصصة لـ103 مقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية:
يتم استبدال الجداول المرفقة بالقانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، بالجداول المرفقة بهذا القانون.

المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تم نسخ الرابط