الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

"إسكان النواب" تناقش تعديلات قانون الإيجارات القديمة لغير المستحقين للبقاء

قانون الإيجارات القديمة
قانون الإيجارات القديمة

قانون الإيجارات القديمة، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الأحد، اجتماعًا برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والمتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم العلاقة الإيجارية في الحالات التي لم تعد تتوافر فيها أسباب الامتداد القانوني، بما يتماشى مع أحكام القانون المدني ويعيد التوازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين.

وحضر الاجتماع المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لعرض رؤية الحكومة والرد على استفسارات النواب بشأن التعديلات المقترحة، في ظل توجه تشريعي أشمل لإصلاح منظومة الإيجارات القديمة وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية دون المساس بحقوق الطرفين.
 

لجنة الإسكان بالبرلمان تناقش تعديلات قانون الإيجارات القديمة لغير المستحقين للبقاء

 

المادة (1) – نطاق تطبيق القانون

تسري أحكام هذا القانون على:

الأماكن المؤجرة لغرض السكنى.

الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الغرض السكنى، وذلك وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981.

المادة (2) – تحديد القيمة الإيجارية للأماكن السكنية

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون:

تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن السكنية عشرين ضعف القيمة الحالية.

الحد الأدنى للأجرة الشهرية:

1000 جنيه للوحدات في المدن والأحياء.

500 جنيه للوحدات في القرى.

المادة (3) – تحديد القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية

اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة السارية.

المادة (4) – الزيادة السنوية الدورية

تزاد القيمة الإيجارية القانونية المحددة وفق هذا القانون سنويًا بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية مستحقة.

المادة (5) – مدة سريان عقود الإيجار

تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لهذا القانون بانقضاء خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك بين الطرفين.

المادة (6) – الإخلاء بعد انتهاء المدة

يُلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر بانتهاء المدة المشار إليها في المادة (5).

في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطلب إصدار أمر بالطرد.

يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر.

المادة (7) – أولوية المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة

تُمنح أولوية للمستأجرين أو من امتدت إليهم العقود المنتهية وفقًا لهذا القانون في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة، سواء بالإيجار أو التمليك، طبقًا للقواعد التي يحددها قرار رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من العمل بالقانون.

يُنشئ وزير الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، بوابة إلكترونية لاستقبال الطلبات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنشاء البوابة.

المادة (8) – إلغاء القوانين السابقة

تُلغى القوانين التالية:

القانون رقم 49 لسنة 1977.

القانون رقم 136 لسنة 1981.

القانون رقم 6 لسنة 1997.
وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

المادة (9) – النشر وسريان القانون

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

تم نسخ الرابط