مواد قانون الإيجار القديم 2025.. أبرزها طرد الساكن بعد 5 سنوات| تفاصيل

قانون الإيجار القديم.. تبدأ لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب اليوم الأحد، مناقشة مشروعي القانونين اللذين تقدمت بهما الحكومة، وهما الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن، ويختص المشروع الثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، في ما يخص سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو سينتهي عقد إيجارها دون وجود حق البقاء.

تفاصيل مشروعي القانونين المقرر مناقشتهما اليوم
ويتناول المشروع الأول إيجار الأماكن سواء كانت لأغراض سكنية أو للأشخاص الطبيعية لغير الأغراض السكنية، ويحدد هذا المشروع أحكام العلاقة بين المؤجر والمستأجر وفقًا للقانونين رقم 49 سنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981.
بينما يتعلق المشروع الثاني بتعديل أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 وهو يخص الأماكن التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها، إذ لا يكون هناك حق البقاء فيها بعد انتهاء العقد.
أبرز مواد قانون الإيجار القديم 2025
تنص المادة الأولى على أن أحكام هذا القانون تسري على الأماكن المؤجرة لغرض سكني أو لغير الأغراض السكنية وفقًا لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، بينما تنص المادة الثانية على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون ستزيد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض سكني بواقع 20 مرة من القيمة الإيجارية السارية، مع تحديد حد أدنى للأجرة الشهرية بواقع 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى.

وتحدد المادة الثالثة أن الأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية سيجري تعديل قيمتها الإيجارية القانونية لتصبح خمسة أضعاف القيمة الحالية بدءً من تاريخ العمل بالقانون، وتنص المادة الرابعة على أن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة ستشهد زيادة سنوية بواقع 15٪ من آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفقًا لأحكام هذا القانون.
وتنص المادة الخامسة على أن عقود إيجار الأماكن ستنتهي تلقائيًا بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد في وقت سابق، في حين تنص المادة السادسة على أن المستأجر أو من امتدت إليه عقود الإيجار يجب عليه إخلاء المكان ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في المادة الخامسة، مع إمكانية طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية في حالة الامتناع عن الإخلاء، كما تنص المادة السابعة على أن المستأجرين الذين انتهت عقودهم سيمنحون أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة.

ومن جهته أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، في الجلسات السابقة لمجلس النواب، مشروعي القانونين إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية لمناقشتهما.