شروط استيراد سيارات المعاقين 2025، التفاصيل الكاملة بعد التعديلات الجديدة

شروط استيراد سيارات المعاقين 2025، أقر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعديلات جوهرية على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، خاصة في ما يتعلق باستيراد السيارات المعفاة من الجمارك.
جاء ذلك في خطوة جديدة لضمان وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الحقيقيين من الأشخاص ذوي الهمم، وقطع الطريق أمام المزورين والمحتالين.
وتأتي هذه التعديلات في إطار الجهود المستمرة لإصلاح منظومة الدعم وضمان العدالة الاجتماعية، لا سيما بعد رصد تجاوزات في استغلال بعض الامتيازات المخصصة لذوي الإعاقة من قبل غير المستحقين.

تعديلات حاسمة على قانون استيراد سيارات المعاقين
رغم الإفراجات الجمركية التي وافقت عليها الحكومة مؤخرًا لحل أزمة احتجاز سيارات المعاقين بالموانئ، والتي كشفت عن وجود مستفيدين غير مؤهلين، رأت الحكومة ضرورة تعديل بعض المواد القانونية لضمان عدم تكرار هذه الثغرات.
وتم تعديل عدد من المواد المهمة، أبرزها:
- المادة 2 (فقرة أولى): أعادت تعريف الشخص ذو الإعاقة بأنه من لديه عاهة طويلة الأجل (بدنية، عقلية، ذهنية أو حسية) تحدّ من مشاركته الفعالة والمتساوية في المجتمع.
- المادة 31 (بند 4): أتاحت استيراد سيارة واحدة معفاة من الرسوم والضريبة كل 15 سنة، مع حظر بيعها لمدة 5 سنوات، على أن تكون للاستخدام الشخصي، ويقودها الشخص بنفسه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو سائقه الخاص المؤمن عليه.
اقرأ أيضًا: سيارات المعاقين 2025، أسرع طريقة للحصول على أحدث الموديلات بعد الشروط الجديدة
الإفراج عن سيارات المعاقين 2025، اعرف الشروط الجديدة
قانون استيراد سيارات المعاقين
- عدم أحقية المستفيد بمزايا الضمان الاجتماعي.
- سداد قيمة السيارة من حسابه أو حساب أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
- عقوبات صارمة لمواجهة التلاعب
- لتعزيز الردع ومنع أي محاولات للاستفادة غير المشروعة من مزايا القانون:
- المادة 49 (بعد التعديل): السجن حتى 10 سنوات وغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه لمن يزور بطاقة الإعاقة أو شهادات التأهيل.
- المادة 51: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة من 50 إلى 200 ألف جنيه لكل من تقدم للحصول على مزايا ذوي الإعاقة وهو غير مستحق لها.

شروط استيراد سيارات المعاقين 2025
حددت التعديلات مجموعة من الضوابط الدقيقة لاستيراد السيارات المعفاة من الجمارك:
- وجود بطاقة الخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن بالتنسيق مع وزارة الصحة.
- تقرير طبي رسمي يحدد نوع الإعاقة وقدرته على القيادة بنفسه أو من خلال آخر.
- استيراد مباشر باسم الشخص ذي الإعاقة فقط، ومن خارج البلاد وليس من المناطق الحرة.
- سعة المحرك لا تتجاوز 1200 سي سي للبنزين أو الديزل، و200 كيلو وات للسيارات الكهربائية، مع استبعاد "التيربو".
- عدم الحصول على إعفاء سابق خلال آخر 5 سنوات.
- امتلاك حساب بنكي نشط لمدة عام على الأقل، به مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة، لدى بنك ناصر أو بنك معتمد.
- عدم قبول التوكيلات الخاصة بإدارة السيارة في الشهر العقاري.
- ألا يتجاوز عمر السيارة المستوردة 3 سنوات من تاريخ الصنع.

لا مكان للمزورين في منظومة دعم ذوي الهمم
وتؤكد التعديلات الجديدة جدية الدولة في دعم ذوي الإعاقة الحقيقيين، مع وضع حد لكل من يحاول التحايل أو استغلال الامتيازات بطريقة غير قانونية، وبهذه الخطوة، ترسّخ الحكومة مبدأ العدالة، وتعيد ضبط البوصلة نحو الفئات التي تحتاج فعلاً إلى هذا الدعم.