الرئيس السيسي يصدق على قانون جديد ينظم التصرف في أملاك الدولة الخاصة

قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 168 لسنة 2025 بشأن إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه.
ويهدف القانون إلى تنظيم إجراءات تقنين وضع اليد وتسهيل التعامل مع الأراضي المملوكة للدولة، بما يضمن الحفاظ على المال العام وحقوق المواطنين، وفي هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية التفاصيل الكاملة لـ قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وفقًا لآخر البيانات الرسمية المعلنة، وجاءت التفاصيل كالتالي:
قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، التفاصيل الكاملة
وفيما يلي نستعرض أبرز ما تضمنه قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة:
1. إحالة الطلبات السابقة للجان جديدة:
تنظر اللجان المشكلة وفقًا للقانون الجديد في طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة بموجب القانون السابق رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يُبت فيها بعد.
لا تفرض رسوم فحص أو معاينة جديدة إذا تم سدادها من قبل، ويتم تقييم الطلبات وفقًا لضوابط مجلس الوزراء.
2. التصرف في الأراضي بالمخالفة للقانون السابق:
يُمكن تقنين الأوضاع لأصحاب طلبات رُفضت سابقًا، بشرط التقدم بتظلم خلال 15 يومًا من صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.
اقرأ أيضًا:
«مدبولي» عن كلمة الرئيس السيسي بخصوص سد النهضة ومياه النيل: حازمة وواضحة
السفير جمال بيومي عن تصريحات الرئيس السيسي عن مياه النيل: نستخدم كل الطرق السلمية
الرئيس السيسي لنظيره الأوغندي: مصر لن تغض الطرف عن حقوقها المائية
الرئيس السيسي يُصدّق على تعديل قانون الموارد المائية والري رقم 167 لسنة 2025
3. صلاحيات الجهات الإدارية:
يمكن للجهة الإدارية المختصة إزالة التعديات إداريًا على نفقة المخالف.
يسمح بالتصرف في الأراضي (البيع أو الإيجار أو الترخيص) لواضعي اليد الذين استصلحوها أو بنوا عليها قبل 15 أكتوبر 2023، وذلك بموافقة وزارة الدفاع، ودون إخضاع التصرف لقانون التعاقدات العامة.
4. تقديم الطلبات:
يجب تقديم طلبات تقنين وضع اليد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية المد بقرار من رئيس الجمهورية، لمدة لا تتجاوز 3 سنوات.
تُسدد رسوم فحص بحد أقصى 10,000 جنيه، وتُحدد فئات الرسم وفقًا لمساحة الأرض.
5. تشكيل لجان لفحص الطلبات والتظلمات:
تُشكل لجان فنية ومالية وقانونية بكل جهة مختصة لفحص الطلبات.
يجب البت في التظلمات خلال 30 يومًا من تقديمها.
لا يجوز النظر في أي طلب بعد انتهاء المهلة المحددة.
6. قيود على التصرف في الأراضي:
- يشترط استخدام الأرض في الغرض الذي تم التصرف من أجله.
- يحظر التصرف في الأرض أو جزء منها قبل سداد كامل الثمن.
- يعتبر أي تصرف مخالف باطلاً ويُفسخ تلقائيًا دون إجراءات قضائية.
7. تنظيم حصيلة التصرف:
- تعتبر حصيلة التصرف والرسوم أموالًا عامة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة.
- تخصص 20% من هذه الحصيلة للجهة الإدارية، و20% للمحافظات المعنية، و50% من رسوم الفحص والمعاينة للأغراض المتعلقة بتنفيذ القانون.
8. مقابل الانتفاع:
في حالة عدم تقنين الوضع أو تعذر إزالة التعدي مؤقتًا، يحصّل مقابل انتفاع سنوي لا يتجاوز 100 جنيه/متر مربع للأراضي المبنية، و20 ألف جنيه/فدان للأراضي الزراعية، مع زيادة سنوية بنسبة 5%.
9. إنهاء الدعاوى الجنائية:
تنقضي الدعوى الجنائية عن التعدي على أملاك الدولة لكل من يسوي أوضاعه خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية.
10. عقوبات رادعة:
غرامات تصل إلى مليون جنيه ورد الأرض أو إزالة التعديات على نفقة المخالف في حال مخالفة شروط استخدام الأرض أو التصرف فيها قبل السداد الكامل.
يعاقب المسؤول الفعلي في الشخصيات الاعتبارية بذات العقوبة حال ثبوت علمه بالمخالفة.
إلغاء القانون القديم:
يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017، وكل ما يخالف أحكام القانون الجديد.
إصدار اللائحة التنفيذية:
يكلف رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.