هل يجوز ذبح أنثى الخروف في عيد الأضحى، الأزهر يوضح

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتساءل الكثير من المسلمين عن تفاصيل أحكام الأضحية، ومن بين الأسئلة الشائعة هل تجوز الأضحية بأنثى الخروف؟ وما الشروط الواجب توافرها في الأضحية؟ وهل يمكن الاشتراك فيها؟ في هذا التقرير يستعرض موقع الأيام المصرية خلال السطور التالية رأي الأزهر ودار الإفتاء.
ما حكم الأضحية بأنثى الخروف
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الأضحية تجوز من ذكور أو إناث بهيمة الأنعام، بشرط أن تبلغ السن الشرعية المقررة لكل نوع الضأن (الخروف): 6 أشهر فأكثر، والماعز: سنة فأكثر، والبقر والجاموس: سنتان فأكثر، والإبل: خمس سنوات فأكثر، ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، حيث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من الضأن".

هل يجوز الاشتراك في الأضحية بالخروف؟
كما أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأصل عدم الاشتراك في الخروف لأنه لا يجزئ إلا عن واحد، لكن يجوز اشتراك شخصين فيه إذا عجزا ماليًا عن شراء أضحية كاملة، مستشهدًا بحديث النبي: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
شروط الأضحية
من أهم الشروط التي يجب توافرها في الأضحية:
- أن تكون من بهيمة الأنعام (إبل، بقر، غنم).
- أن تبلغ السن المقررة شرعًا.
- أن تكون خالية من العيوب التي تؤثر على جودة اللحم أو الكمية، مثل العور البين، العمى، العرج الشديد، المرض البين، الجدعاء (مقطوعة الأنف)، مقطوعة الأذن، أو الذيل، الهزال أو الجذماء (مقطوعة الرجل أو اليد).
حكم الأضحية في الشريعة
ذهب جمهور العلماء إلى أنها سنة مؤكدة للموسر، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئًا".

وقت ذبح الأضحية والحكمة من مشروعيتها
يبدأ بعد صلاة العيد، وينتهي عند مغيب شمس اليوم الثالث عشر (عند جمهور العلماء)، أو الرابع عشر (عند الشافعية).
وشرعت الأضحية شكرًا لله وتقربًا إليه، وتوسعة على النفس والأهل والمساكين، وصلة للرحم، وإكرام للضيف، وتودد للجار، وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم عليه السلام.
آداب ذبح الأضحية
- التسمية والتكبير عند الذبح.
- استقبال القبلة.
- الذبح على جنبها الأيمن.
- عدم الذبح بحضرة أضحية أخرى.
- الرفق بها وإخفاء آلة الذبح عنها.
- التأكد من زهوق روحها قبل الشروع في السلخ.

توزيع الأضحية
ويستحب توزيعها ثلاثة أجزاء: ثلث للأكل، ثلث للهدية، ثلث للصدقة، ولا يجوز إعطاء الجزار منها أجرًا، بل يجوز كهدية، ويجوز الإنابة في الذبح لصالح جمعية أو مؤسسة عبر صك الأضحية.