الجمعة 25 أبريل 2025
الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

فتح باب التقدم لرئاسة 5 جامعات حكومية في هذا الموعد

الأعلى للجامعات
الأعلى للجامعات

يعقد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الدوري الأسبوع المقبل، بحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس.

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات

ويناقش المجلس الأعلى للجامعات، خلال اجتماعه، العديد من الملفات التي تخص المنظومة التعليمية والجامعية، حيث يأتي على رأسها امتحانات الترم الثاني من العام الجامعي الحالي، والتطرق إلى استعدادات الجامعات لكافة التفاصيل الخاصة بالاستعدادات والتجهيزات اللازمة لخوض ماراثون الامتحانات.

وتبدأ امتحانات الترم الثاني في الجامعات، خلال الشهر المقبل، على أن تنتهي في شهر يونيو المقبل، وفقا للخريطة الزمنية المحددة من قبل المجلس الأعلى للجامعات.

تنسيق القبول بالجامعات

كما يناقش المجلس الأعلى للجامعات، أيضا الترتيبات اللازمة لتنسيق القبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد 2025 - 2026، بعد قرار إعادة تشكيل لجنة اختبارات القدرات للكليات التي تحتاج القبول بها اجتياز هذه الاختبارات، برئاسة الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.
قرر المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب التقدم للترشح لمنصب رئيس الجامعة في الجامعات: بنى سويف - كفر الشيخ - العريش - مطروح - الغردقة، بداية من 3 مايو المقبل، وحتى الخميس 8 مايو، وفى هذا الإطار حدد قرار وزير التعليم العالى رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بإعادة ترشيح رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة المنشور بالجريدة الرسمية، عددا من الشروط الخاصة بالترشخ لوظيفتى رئيس الجامعة أو عميد الكلية أو المعهد وهى:-
1- أن يكون المتقدم للترشح من الأساتذة العاملين بإحدى الجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه، على أن يكون شغل وظيفة أستاذ لمدة 5 سنوات على الأقل للترشح لوظيفة رئيس الجامعة وأن يكون أستاذا عاملا بالكلية أو المعهد حال الترشح لعمادة أي منهما.
2- أن يكون المرشح على رأس عمله بالجامعة وقت تقديم طلب الترشح.
3- إلا يكون المرشح قد سبق له شغل الوظيفة المتقدم لها عن طريق التعيين إلا لمرة واحدة على الأكثر.
4- ألا يكون المرشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5- ألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محو الجزاء أو سحبة من قبل السلطة المختصة.
6- ألا يكون المرشح متوليا لأى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

تم نسخ الرابط