الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

خصم 25% وإعفاء حتى 100 ألف جنيه، 8 مزايا في قانون الضريبة العقارية الجديد 2026

قانون الضرائب العقارية الجديد 2026
قانون الضرائب العقارية الجديد 2026

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، متضمنًا حزمة من التعديلات التي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتيسير الإجراءات على الممولين.

أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية

المادة الأولى:

نصت على استبدال مسمى مديرية الضرائب العقارية بـ"منطقة الضرائب العقارية" في جميع القوانين ذات الصلة، إلى جانب تعديل عدد من المواد المنظمة لأعمال الحصر والتقدير والطعن.

وشملت التعديلات إعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات كل 5 سنوات، مع إلزام المصلحة بنشر خريطة سعرية استرشادية قبل التطبيق بـ90 يومًا، وبدء إجراءات التقييم قبل انتهاء الفترة المحددة بوقت كافي.

وألزمت المكلفين بتقديم إقرارات ضريبية دورية (خمسية وسنوية)، مع إتاحة تقديمها إلكترونيًا، وتحديد بيانات تفصيلية عن العقارات، وحددت مهلة للطعن على التقديرات خلال 60 يومًا، مع الفصل في الطعون خلال 30 يومًا.

ورفعت التعديلات حد الإعفاء للوحدة السكنية الرئيسية إلى 100 ألف جنيه من صافي القيمة الإيجارية سنويًا، مع فرض الضريبة على ما يزيد، وإمكانية تعديل هذا الحد بقرار من مجلس الوزراء، كما نظمت حالات رفع الضريبة، مثل تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به، وحددت إجراءات تقديم الطلبات والفصل فيها.

قانون الضرائب العقارية الجديد 2026
قانون الضرائب العقارية الجديد 2026

المادة الثانية:

تضمنت إضافة مواد جديدة، أبرزها منح حوافز ضريبية للممولين الملتزمين بتقديم الإقرارات، بخصم 25% للعقارات السكنية و10% لغير السكنية، مع إمكانية خصم إضافي عند السداد المبكر.

وأقرت إلزام سداد الضريبة عبر وسائل الدفع الإلكتروني، وحددت سقفًا لمقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل الضريبة، مع إلزام المصلحة برد أي مبالغ مسددة بالزيادة.

وأجازت إسقاط الدين الضريبي كليًا أو جزئيًا في حالات محددة، مثل الوفاة دون تركة أو الإفلاس أو عدم وجود أموال قابلة للتنفيذ.

المادة الثالثة:

نصت على إعفاء الممولين من مقابل التأخير حال سداد المستحقات قبل العمل بالقانون أو خلال 6 أشهر من تطبيقه، مع إمكانية مد المهلة، دون أحقية في استرداد المبالغ المسددة بالزيادة.

المادة الرابعة:

أقرت إعفاء العقارات غير المسجلة سابقًا من الضرائب عن الفترات السابقة، بشرط تقديم الإقرار خلال عام من تاريخ العمل بالقانون.

المادة الخامسة:

أتاحت التصالح في المنازعات الضريبية مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، بما يؤدي إلى إنهاء النزاعات أمام المحاكم.

المادة السادسة:

نصت على حفظ الطعون القائمة، مع إتاحة التصالح فيها وفقًا لأحكام المادة الخامسة.

المادة السابعة:

ألزمت وزير المالية بإصدار اللائحة التنفيذية المعدلة خلال 6 أشهر، مع استمرار العمل باللوائح الحالية لحين صدورها.

المادة الثامنة:

أكدت نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره.

ويأتي القانون في إطار توجه الدولة لتحديث النظام الضريبي، وتعزيز التحول الرقمي، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي.

اقرأ أيضًا:
مطور عقاري يوضح تأثير التوترات الإقليمية علي سوق العقارات (خاص)

طارق شكري: زلزال التكاليف يضرب العقارات، تقليص التقسيط وقفزات سعرية مرتقبة (خاص)


تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV، حوادث، خدمات مثل: سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات

تم نسخ الرابط