الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

بإيصالات الكهرباء أوالمياه، شروط حصول الأكراد على الجنسية السورية

وزارة الداخلية السورية
وزارة الداخلية السورية

أصدرت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة القرار رقم /144/م، المتضمن التعليمات التنفيذية لمنح الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المشمولين بأحكام المرسوم رقم 13 لعام 2026.

وجاء القرار، الذي أصدره وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، انطلاقاً من نصوص الإعلان الدستوري السوري التي تكفل حقوق المواطنة ومبدأ المساواة، وبهدف معالجة الأوضاع القانونية للمواطنين الأكراد، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني.

وزارة الداخلية السورية 

آليات تقديم طلبات الحصول على الجنسية

  • الطلبات الفردية: يقدم صاحب العلاقة طلباً فردياً وفق النموذج رقم /1/ المرفق.
  • الطلبات العائلية: يقدم رب الأسرة طلباً عن نفسه وزوجته وأولاده القاصرين وفق النموذج رقم /2/ المرفق.

الوثائق المطلوبة:

  • شهادة تعريف صادرة عن المختار المختص.
  • سند إقامة معزز بالوثائق التي تثبت تواجد صاحب الطلب على الأراضي السورية.

أي وثيقة رسمية، تثبت التواجد مثل إيصالات الكهرباء والمياه، فواتير الهاتف، أو شهادات تسجيل الأبناء في المدارس السورية، على أن تُعتمد من الجهة المختصة.

المراكز المخصصة لاستلام الطلبات

خصصت وزارة الداخلية مراكز في المحافظات التالية:

  • دمشق: مركز واحد.
  • حلب: مركز واحد.
  • الرقة: مركز واحد.
  • دير الزور: مركز واحد.
  • الحسكة: خمسة مراكز.

تشكيل اللجان ودورها

اللجنة المركزية في كل مركز:

  • رئيسها: قاضٍ بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل.
  • عضو ومقرر: أحد العاملين في الشؤون المدنية يسميه مدير الشؤون المدنية بالمحافظة.
  • عضو من أعيان المنطقة من المواطنين الأكراد الحاصلين على الجنسية، يسميه المحافظ.

مهام اللجان:

  • استقبال الطلبات وتسجيلها.
  • مقابلة المتقدمين، أخذ بصمات الأصابع، وتصويرهم أصولاً.
  • تدقيق الطلبات والوثائق وتحويلها إلى اللجان الفرعية خلال عشرين يوم عمل.

اللجان الفرعية

تشكل في المحافظات المذكورة لجان فرعية برئاسة المحافظ وعضوية قاضٍ ومستشار للشؤون المدنية، لتولي المهام التالية:

  • الإشراف على المراكز ولجانها.
  • دراسة الطلبات مع الوثائق وتحويل المقترحات إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل.
  • نشر نتائج الطلبات على لوحات إعلانات ديوان المحافظة، وضمان إعلام المعنيين.

الاعتراض على قرارات اللجان الفرعية:

يحق لكل متقدم متضرر تقديم اعتراض كتابي إلى اللجنة المركزية خلال 15 يوماً من تاريخ التبليغ.

اللجنة المركزية العليا

تتولى اللجنة المركزية المهام التالية:

  • الإشراف العام على عمل اللجان الفرعية والمراكز.
  • تحديد مواعيد البدء واقتراح التمديد عند الحاجة.
  • البت في مقترحات اللجان الفرعية والاعتراضات خلال 15 يوماً عمل.
  • إعداد قوائم بأسماء المقبولين والمرفوضين مع إرفاق أسباب الرفض ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة خلال عشرة أيام.
  • إدخال المقبولين إلى السجلات الإلكترونية بعد انتهاء كافة مراحل الاعتراض.
  • يمكن للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية مراجعة القضاء الإداري وفق قانون مجلس الدولة.

أحكام عامة

  • إدراج الأسماء وفق تصنيف أسري في برنامج إحصائي خاص، ثم نقلها للبرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية.
  • تسمية أعضاء اللجان يتم بقرارات من وزير الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
  • في حال ثبوت تزوير أو عدم صحة البيانات، يُلغى الطلب ويُتخذ الإجراء القانوني المناسب.
  • يُنشر القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذاً من تاريخ صدوره.

اقرأ أيضا:

الحملة السورية على الأكراد تضع الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى


الكويت ترحب بالاتفاق السوري – الكردي لوقف إطلاق النار ودمج الإدارة الذاتية


نور الدين عمر محافظًا للحسكة، اتفاق شامل بين الحكومة السورية و"قسد" لإنهاء التوتر ودمج القوات


الأكراد والحكومة السورية يتوصلان إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار (تفاصيل)


بسبب الأكراد، سيناتور أمريكي يهدد السعودية وتركيا: الحساب عسير


روسيا تسحب قواتها من مطار القامشلي والقوات السورية تتقدم لمناطق الأكراد


تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات، جميع الدوريات.
 

موضوعات متعلقة

تم نسخ الرابط