الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بهتك عرض الطفل ياسين وتأييد إدانته استئنافًا

قضية الطفل ياسين
قضية الطفل ياسين

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف، ومعاقبة المتهم صبري كامل جاب الله بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الطفل ياسين بمدرسة الكرمة.

وجاء في أسباب الحكم، أن المتهم كان قد صدر ضده حكم نهائي بالإدانة، إلا أنه لم يرتضِ به فطعن عليه بالاستئناف، بموجب تقرير أودع بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 18 / 5 / 2025، حيث تداولت المحكمة نظر الاستئناف بحضور المتهم بشخصه، واعتصم بالإنكار، وذلك بحضور هيئة الدفاع عنه.

وطالب دفاع المتهم بسماع أقوال الطبيب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين، وهو ما استجابت له المحكمة، حيث استمعت إلى أقوال الدكتور ياسر محمد خيري على بركات، طبيب بمصلحة الطب الشرعي، والذي تمسك بما ورد بتقريره المودع بملف الدعوى، كما استمعت المحكمة إلى أقوال الدكتور أيمن أحمد حسان إبراهيم، رئيس قطاع الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي.

المتهم 

اعتداء داخل دورة مياه المدرسة واستغلال حداثة سن المجني عليه

كما تمسك الدفاع بكافة الدفوع التي سبق إبداؤها أمام محكمة أول درجة، وقدم حوافظ مستندات ومذكرة دفاع شرح فيها ظروف وملابسات الدعوى، طالب في ختامها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم، تأسيسًا على عدة أسباب، من بينها عدم كفاية أقوال شهود الإثبات، وقصور تقرير الطب الشرعي عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام، وخلو الأوراق  بحسب زعمه  من دليل يقيني على وقوع الواقعة أو نسبتها للمتهم، واحتياطيًا طلب إحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه وبيان مدى قدرته الصحية على ارتكاب الفعل.

وردت المحكمة على ذلك الدفع، مؤكدة أنه جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون، موضحة أن القدرة الجنسية لا ترتبط بسن معين، ولا علاقة لها بالمسؤولية الجنائية، وأن القانون لا يشترط دليلًا بعينه لإثبات جريمة هتك العرض، بل للمحكمة تكوين عقيدتها من مجمل الأدلة المطروحة أمامها.

وأوضحت المحكمة أنها اطمأنت إلى أقوال شهود الإثبات، واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالطفل المجني عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة بعيدًا عن أعين الآخرين، واعتدى عليه بالقوة، بعد أن أمسك به وقيد حركته وكمم فمه، وكشف عن عوراته، وارتكب في حقه أفعالًا مخلة بالآداب و رغبته الجنسية الدنيئة وأتى بالفواحش المنكرة والقبائح الأخلاقية المحرمة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة  ، مستغلًا حداثة سن الطفل، وصفته كأحد العاملين والأمناء على المدرسة.

وأكدت المحكمة أن الحكم المستأنف قد جاء مسببًا تسبيبًا كافيًا ورد على دفوع الدفاع ردًا سائغًا وموافقًا لصحيح القانون، وأن ما أثاره الدفاع لا يعدو كونه جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، وهو ما تستقل به المحكمة.

ورغم تأييدها لإدانة المتهم، رأت المحكمة النزول بالعقوبة المقضي بها، مراعاة لظروف الدعوى وملابساتها، وذلك عملًا بنص المادة 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل.

وفي ختام حكمها، ألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية، وفقًا لنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات

تم نسخ الرابط