هل سيتم تطبيق غرامة الانتخابات على المتغيبين عن التصويت؟
هل سيتم تطبيق غرامة الانتخابات على المتغيبين عن التصويت؟ أوضح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية العقوبات المقررة لمخالفات العملية الانتخابية والاستفتاءات، إذ نصت المادة (56) على مجموعة من الجرائم والعقوبات دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قوانين أخرى.
أبرز الجرائم والعقوبات
- التخلف عن التصويت: يعاقب بغرامة تصل إلى 500 جنيه كل من تخلف عن الإدلاء بصوته دون عذر.
- استخدام القوة أو التهديد: الحبس حتى 5 سنوات لمن استخدم العنف لمنع موظفي الانتخابات من أداء عملهم، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا نتج عن الفعل إصابة بعاهة مستديمة أو الوفاة.
- التهديد والإهانة: الحبس حتى سنتين لكل من هدد أو أهان موظفي الانتخابات أثناء أداء مهامهم.
- الترويع والتخويف: الحبس من سنتين إلى خمس سنوات لمن استخدم وسائل الترويع للتأثير على سير العملية الانتخابية.
- إتلاف المنشآت الانتخابية: السجن من ثلاث سنوات وغرامة من 5 آلاف إلى 30 ألف جنيه لكل من هدم أو أتلف منشآت أو وسائل النقل المستخدمة في الانتخابات، مع إلزامه بتعويض الضرر.
- التلاعب بقاعدة بيانات الناخبين: الحبس لكل من أخفى أو أفسد قاعدة البيانات أو بطاقات الانتخاب، أو قيد أو حذف أسماء بشكل مخالف للقانون.
- التأثير على تصويت الناخبين: الحبس والغرامة لمن استخدم القوة أو الرشوة أو نشر الأخبار الكاذبة للتأثير على نتيجة الانتخابات، بما في ذلك المترشح المستفيد من هذه الأفعال، الذي قد يُحرم من الترشح لمدة 5 سنوات.
- التصويت بغير حق: الحبس والغرامة لمن أدلى بصوته دون أحقيته، أو باسم شخص آخر، أو أكثر من مرة.
- الاعتداء على صناديق الاقتراع: السجن لكل من خطف أو أتلف الصناديق أو أوراق التصويت.
- مخالفات مالية ودعائية: غرامات تتراوح بين 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه للسلوكيات المخالفة لقواعد الإنفاق والدعاية الانتخابية، مع إمكانية عزل المسؤول لمدة خمس سنوات، ومصادرة الأموال غير القانونية.
- الانتهاك الصارم لأحكام محددة: السجن والغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه لكل من يخالف نص المادة (35)، مع مصادرة الأموال محل الجريمة.
تفاصيل الإجراءات القانونية
تخول المادة (71) مأموري الضبط القضائي في الجرائم الانتخابية، مثل رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس وأعضاء اللجان الانتخابية، باتخاذ الإجراءات القانونية.
كما تنص المادة (72) على أن الدعوى الجنائية أو المدنية لا تسقط بالتقادم، وتتولى النيابة العامة التحقيق، مع إمكانية حبس المتهم احتياطيًا حتى إحالة القضية للمحاكمة، وفقًا للمادة (73).
ويؤكد القانون على السرعة في نظر القضايا الانتخابية لضمان نزاهة العملية الديمقراطية وحماية حقوق الناخبين والمترشحين.
- تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا
- تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا
موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية،أخبار،رياضة،فن،خارجي،اقتصاد،الأيامTV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.