الايام المصرية
رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد رضوان
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد رضوان
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

قرار جمهوري بشأن ربط موازنة الهيئة الزراعية بالسنة المالية 2025- 2026

ربط موازنة الهيئة
ربط موازنة الهيئة الزراعية بالسنة المالية 2025- 2026

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخصوص قانون رقم 93 لسنة 2025، بشأن ربط موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2025-2026، وذلك في العدد 26 مكرر ج في أول يوليو 2025.

ربط موازنة الهيئة الزراعية بالسنة المالية 2025- 2026

جاء في المادة الأولى من القرار، قدرت جملة موازنة الهيئة الزراعية المصرية للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ وقدره 255 مليونا و999 ألف جنيه.

وجاء في المادة الثانية من القرار، قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2026/2025 بمبلغ وقدرة 122 مليونا و306 آلاف جنيه موزعة كالآتي:

  • أجور بمبلغ 46 مليون جنيه.
  • باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 76 مليونا و306 آلاف جنيه.

وذكرت المادة الثالثة من القرار، قدرت الإيرادات للسنة المالية 2029/2025 بمبلغ وقدره 65 مليونا و63 ألف جنيه.

الجريدة الرسمية

وجاء في المادة الرابعة من القرار، قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2025-2026 بمبلغ وقدره 57 مليونا و243 ألف جنيه.

وجاء في المادة الخامسة من القرار، قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2025-2026 بمبلغ وقدره 133 مليونا و693 ألف جنيه موزعة كالآتي:

  • استخدامات استثمارية بمبلغ 12 مليونا و700 ألف جنيه.
  • تحويلات رأسمالية بمبلغ 120 مليونا و993 ألف جنيه.

اقرأ أيضًا: 7 قرارات جديدة من رئيس الوزراء لتخصيص أراضٍ خدمية وتنموية بـ 7 محافظات

القابضة للنقل البحري والبري تاريخ من الإنجازات وإيرادات تقترب من 25 مليار جنيه لعام 2025

وجاء في المادة السادسة من القرار، قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2025-2026 بمبلغ وقدره 133 مليونا و693 ألف جنيه، منها مبلغ 57 مليون جنيه مساهمة من الخزانة العامة.

وجاء في المادة السابعة من القرار، تعتبر أحكام التأشيرات الملحقة بهذا القانون جزءًا لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

كما جاء في المادة الثامنة من القرار، تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

وذكرت المادة التاسعة من القرار، لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى المصرى والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

وجاء في المادة العاشرة من القرار، ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يولية 2025.

تم نسخ الرابط