الايام المصرية
رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد رضوان
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس مجلس الإدارة
د. أحمد رضوان
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

7 ضوابط للدعاية الانتخابية في معركة مجلس الشيوخ| تعرف عليها

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في اليوم الخامس لفتح باب الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، عن الضوابط اللازمة للدعاية الانتخابية للمرشحين خلال فترة ما قبل الصمت الانتخابي، حيث كشف القرار رقم 17 لسنة 2025 عن 7 ضوابط أساسية ألزمت بها الهيئة جميع المرشحين وعدم الحياد عنها، بالإضافة إلى تجنب بعض المحظورات في الدعاية الانتخابية. 

 

وجاءت الضوابط والمحظورات الصادرة من الهيئة الوطنية للانتخابات كالتالى: 

الهيئة الوطنية للانتخابات

نص القرار

رقم ( 17 ) لسنة 2025م

 

بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية في انتخابات مجلس الشيوخ

 

. بعد الاطلاع على الدستور

 

. وعلى القانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته

 

. وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته

 

. وعلى القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ وتعديلاته

 

. وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ( 2 ) لسنة 2025 بإصدار مدونة السلوك الانتخابي

 

. وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ( 5 ) لسنة 2025 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ

 

. وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ( 6 ) لسنة 2025 بشأن الجدول الإجرائي والزمني لانتخابات مجلس الشيوخ

 

. وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ( 7 ) لسنة 2025 بفتح باب الترشح ومواعيده وإجراءاته في انتخابات مجلس الشيوخ

 

. وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 8/7/2025.

 

قرار الهيئة الوطنية للانتخالبات رقم 17 

أولا: الحق في الدعاية الانتخابية :

 

قرر

 

المادة الأولى ))

 

لكل مترشح لعضوية مجلس الشيوخ سواء بالنظام الفردى أو القوائم، الحق في إعداد وممارسة دعاية انتخابية لمخاطبة الناخبين لإقناعهم ببرنامجه الانتخابي، وذلك عن طريق نشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات طبقاً للشروط والمدة التي تحددها جهة الإدارة المختصة، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة بكل الطرق التي يجيزها القانون وفى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن

 

ويجوز للمترشح أن يخطر الهيئة الوطنية للانتخابات كتابة باسم شخص يمثله لديها، يعهد إليه مسئولية الإدارة الفعلية للدعاية الانتخابية على أن يرفق بالإخطار إقرار رسمي من الأخير بقبول القيام بهذه الإدارة.

 

تم نسخ الرابط