الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

الشيخ مظهر شاهين: تحريم رؤية الابن لأمه بملابس بيتها المحتشمة جهل شرعي

الشيخ مظهر شاهين
الشيخ مظهر شاهين

أكد الشيخ مظهر شاهين عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية  ردًّا على من يُحرِّمون رؤية الابن لأمه بملابس بيتها المحتشمة، أو يمنعونه من الجلوس في حجرها أو النوم في حضنها، فإن هذا التعميم لا يستند إلى دليل شرعي من كتابٍ أو سنة، ولا قال به أحدٌ من أهل العلم المعتبرين على هذا النحو المطلق.

جاء ذلك ردا على الجدل الذي أثاره الشيخ محمد أبو بكر في رده على  سؤال هل يجوز لبس القصير في البيت أمام اولادي؟ مؤكدا أنه إذا بلغ الإبن فلا يجوز له أن يرى من أمه سوى الوجه والكفين منها لإثارة الشهوة.

الشيخ مظهر شاهين ينتقد تصريحات محمد أبو بكر حول علاقة الأم بابنها

وأوضخ الشيخ مظهر شاهين أن من يقولون  بحرمة رؤية الابن لأمه بملابس بيتها المحتشمة، محض خلط وتشويش بعيد عن التأصيل الشرعي، وكلامٌ يُعبّر عن اضطراب في الفهم وضعف في البناء الفقهي، لما فيه من نشرٍ للريبة، وتفكيكٍ للأسرة، وزرعٍ للوساوس في العلاقات النقية بين الأمهات وأبنائهن، وهي علاقات قامت على الفطرة، واستقرت على المودة والسكينة.

الشيخ مظهر شاهين ينتقد تصريحات محمد أبو بكر حول علاقة الأم بابنها

وأضاف: إن هذا التعميم في الأحكام ضربٌ من الجهل الشرعي، لأنه يعارض أصول الفقه، ويخالف ما استقر عليه عمل الأمة وسلوك سلفها الصالح، من اعتبار العلاقة بين الأم وولدها علاقة رحمة ومودة، لا مظنّة ريبة ولا محل شبهة.

الحكم الشرعي المؤصّل

أشار شاهين إلى أن جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة اتقفوا على أن عورة المرأة أمام محارمها – كالابن – هي ما بين السرة والركبة، بشرط عدم وجود شهوة أو ريبة.

قال الإمام النووي (الشافعي) في روضة الطالبين (1/284): “يجوز نظر المحرم إلى ما عدا ما بين السرة والركبة مما جرت العادة بكشفه في البيت، كالذراعين والرأس والقدمين.”

وقال ابن قدامة (الحنبلي) في المغني (6/555): “يجوز النظر إلى ما لا يباح للأجانب، مما جرت العادة بكشفه، ولا يقصد الشهوة”.

وقال السرخسي (الحنفي) في المبسوط (10/152): “مع المحرم يجوز النظر إلى الرأس والصدر والقدم، لأن ذلك لا يكون عادة محل شهوة.”

 

حكم ملابس البيت والعرف والعورة

وعن الملابس المنزلية الفضفاضة – كـ”البيجامة” أو “الجلابية الواسعة” قال الشيخ مظهر شاهين إنها  لا تعد عورة في ذاتها، ولا يحرم على الابن رؤيتها ما دامت لا تكشف ما يجب ستره، ولا تبرز الجسد بطريقة مثيرة.

وقد قرر الفقهاء أن العرف المعتدل معتبر ما لم يُخالف نصًا شرعيًّا، وقد جرى عرف المسلمين على التساهل في كشف ما عدا العورة المغلظة في البيوت.

حكم الاحتضان والجلوس في حجر الأم

وفيما يخص حكم الاحتضان والجلوس في حجر الأم، قال الشيخ مظهر شاهين لم يرد في الشريعة نهيٌ عن نوم الابن في حضن أمه أو جلوسه في حجرها، ما دام ذلك في حدود العلاقة السوية، ولم تُرصد ريبة أو شهوة.

قال الإمام الشوكاني في نيل الأوطار (6/202): “الأصل في المحارم الجواز، إلا إن وُجدت ريبة أو خُشيت فتنة، فيُمنع سدًّا للذريعة.”

خطأ الفرد لا يبطل الأصل الشرعي

واضاف: من القواعد المقررة في الفقه أن وقوع خطأ فردي لا يبرر قلب الحكم العام أو تحريم الأصل المشروع.

قال الإمام الشاطبي في الموافقات (5/135): “الاعتبار بالعموم لا بالخصوص، فلا يُترك الأصل لأجل فاسد خرج عنه.”

الشيخ مظهر شاهين ينتقد تصريحات محمد أبو بكر حول علاقة الأم بابنها

وفي الختام قال قال الشيخ مظهر شاهين إن التشدد غير المؤصل في هذه القضايا لا يخدم الدين ولا يحقق مقاصد الشريعة، بل يفسد فطرة العلاقات الأسرية، ويشيع الريبة بين الأمهات وأبنائهن، وهو ما يخالف روح الإسلام وتعاليمه الوسطية موضحا أن الواجب على من يتصدر للكلام في هذه المسائل أن يتحرى العلم والإنصاف، وأن يفرق بين التوجيه الوقائي المشروع، والتحريم المطلق الذي لا دليل عليه.

تم نسخ الرابط