الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

تفاصيل قرار العفو الرئاسي 2026.. من يستفيد ومن يُستثنى؟

العفو الرئاسي
العفو الرئاسي

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (29) قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، بعد موافقة مجلس الوزراء، واستنادًا إلى إذا كانوا قد نفذوا ثلث مدة العقوبة حتى هذا التاريخ، على أحكام الدستور وعدد من القوانين المنظمة للعقوبات والإجراءات الجنائية وغيرها من التشريعات ذات الصلة.

الفئات التي يشملها العفو

حدد القرار الفئات التي يجوز أن يشملها العفو، حيث نصت المادة الأولى على الإفراج عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين أتموا حتى 23 يوليو 2026 مدة 15 سنة ميلادية من العقوبة، على أن يخضع المفرج عنهم لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وفقًا لأحكام المادة (75) من قانون العقوبات.

كما يشمل القرار المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية الصادرة قبل 23 يوليو 2026، إذا كانوا قد نفذوا ثلث مدة العقوبة حتى هذا التاريخ، على ألا تقل مدة التنفيذ الفعلية عن أربعة أشهر ويمتد ذلك أيضًا إلى المحكوم عليهم بعدة عقوبات عن جرائم ارتكبت قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، متى أمضوا ثلث مجموع مدد العقوبات ولا تفرض المراقبة الشرطية إلا إذا كانت مقررة بحكم القانون أو بموجب الحكم القضائي، وبحد أقصى خمس سنوات أو المدة المتبقية المشمولة بالعفو، أيهما أقل.

الجرائم غير المشمولة بالعفو

استثنى القرار عددًا من الجرائم من الاستفادة بالعفو، وفي مقدمتها الجرائم الماسة بأمن الدولة من الداخل والخارج، وجرائم المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، بالإضافة إلى مجموعة من الجرائم المنصوص عليها في مواد محددة بقانون العقوبات، ومنها بعض جرائم القتل والسرقة بالإكراه، والخطف، والاعتداءات الجنسية، والبلطجة، وغيرها.

كما لا يسري العفو على الجنايات المنصوص عليها في قانون الأسلحة والذخائر، وجنايات الاتجار بالمخدرات، والجرائم المتعلقة بالدعارة، وبعض الجرائم العسكرية، والكسب غير المشروع، والجرائم الواردة في قانون البناء، وقانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها، وقانون الطفل، وقانون مكافحة غسل الأموال، فضلًا عن الجرائم المنصوص عليها في قوانين تنظيم زرع الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار بالبشر، وتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وتنظيم التظاهر، وتنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة، وقانون مكافحة الإرهاب.

استثناء خاص لبعض المحكوم عليهم بالمؤبد

وتضمن القرار استثناء من حالات المنع للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في الجرائم المستثناة، إذا كانت عقوبة المؤبد هي العقوبة الوحيدة الصادرة بحقهم، وكانوا قد أمضوا 20 عامًا متصلة من العقوبة، وألا يقل عمرهم عن 50 عامًا في 23 يوليو 2026.

أما في حال صدور أكثر من حكم بالسجن المؤبد على الشخص ذاته في الجرائم المستثناة، فيشترط تنفيذ 20 عامًا متصلة عن إحدى العقوبات، و15 عامًا متصلة عن كل عقوبة مؤبد إضافية، مع بلوغ سن الخمسين على الأقل، ويخضع المفرج عنه في هذه الحالة لمراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات.

ضوابط الاستفادة من العفو الرئاسي

اشترط القرار للاستفادة من العفو توافر شرطين أساسيين، أولهما أن يكون سلوك المحكوم عليه أثناء تنفيذ العقوبة بما يعكس إصلاحه وتقويمه، وثانيهما ألا يشكل الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام.

كما نص على إحالة ملفات المحكوم عليهم الذين تترتب عليهم التزامات مالية إلى النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لجنة عليا لفحص الحالات المحكوم عليها

وقضى القرار بتشكيل لجنة عليا برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، تضم ممثلين عن الجهات الأمنية المختصة، تتولى فحص ملفات المحكوم عليهم وتحديد المستحقين للعفو، وذلك وفقًا للضوابط والأحكام الواردة في القرار الجمهوري.

اقرأ أيضًا: 

النيابة تبدأ التحقيقات لكشف ملابسات الحادث في إنقلاب سيارة "كبوت" بأسوان

اليوم.. المحكمة الاقتصادية تحسم قضية سب وقذف بسمة بوسيل عبر مواقع التواصل

النيابة تقرر فحص الحالة النفسية لمحامية متهمة بإنهاء حياة والدتها بالإسكندرية

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

 تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من  الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيام TV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات ، جميع الدوريات.
 

موضوعات متعلقة

تم نسخ الرابط