الايام المصرية
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى
رئيس التحرير
رضـــا حبيشى

رئيس مجلس النواب يُحيل مشروع قانون "الأسرة الجديد" للجان النوعية

أرشيفية
أرشيفية

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، عدد من مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها، وإعداد تقارير بشأنها، وفي مقدمتها مشروعي قانوني الأسرة الجديد والأسرة للمصريين المسيحيين، واللذين أحيلا إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والشئون الدينية وحقوق الإنسان.

قانون الحضانة

وبالنسبة لمواد الفصل الخاص بالحضانة في مشروع قانون الأسرة، عرف القانون الحضانة بـأنها "حفظ الولد وتربيته وضمان رعايته والقيام على شئونه في زمن مخصوص محدد".

المستشار هشام بدوي

ترتيب حضانة الطفل

وتثبت إن الحضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدمًا فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبرًا فيه من يقرب من الجهتين على الترتيب التالي: الأم فالأب فأم الأم، وإن علت فأم الأب، وإن علت فالأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، فالأخوات لأب، فبنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، فبنت الأخت لأب، فبنات الأخ، فالعمات بالترتيب، فخالات الأم بالترتيب، فخالات الأب بالترتيب، فعمات الأم بالترتيب، فعمات الأب بالترتيب. وللمحكمة ووفقاً لمصلحة المحضون عدم الالتزام بهذا الترتيب".

وفي جميع الأحوال لا يستحق الحضانة عند اختلاف الجنس من ليس من محارم الطفل ذكرًا كان أو أنثى، فإذا فقد مستحق حضانة الطفل حقه في حضانته، أو تنازل عنه، لا يعود له هذا الحق ولو توافرت شروطه إلا بناء على مصلحة الطفل الفضلى التي تقدرها المحكمة.

شروط مستحقي الحضانة

واشترط مشروع القانون في مستحقي الحضانة: العقل والبلوغ والأمانة، والقدرة على تربية الصغير وصيانته ورعايته، والسلامة من الأمراض المعدية، وألا يقيم معه من بينه وبين المحضون عداوة أو خصومة أو بغضاء.

كما اشترط في الحاضن إذا كانت امرأة ألا تكون مختلفة مع المحضون في الدين بعد بلوغه سبع سنين، وألا تأتي مع المحضون ما يخشى منه على دينه قبل بلوغه هذا السن.

وينتهي حق الحضانة ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشرة، وله بعد هذه السن أن يختار العيش مع من يُريد ممن كان له الحق في حضانته. وله استبدال هذا الاختيار وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد والصغيرة حتى تتزوج.

ويستمر الحق في حضانة النساء بعد بلوغ المحضون أقصى سن للحضانة، إذا كان مصابا بمرض عقلي أو جسدي لا يستطيع معه رعاية نفسه مع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي.

في حالة زواج الحاضن الأب أو الأم

ونص مشروع القانون على أن زواج الحاضن الأب أو الأم بغير محرم للصغير يسقط حقه في الحضانة، ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك، واستثناء من حكم هذه الفقرة، ومع مراعاة مصلحة الطفل الفضلي، فإن زواج الأم الحاضنة لا يسقط حقها في الحضانة إذا كان سن المحضون لم يجاوز السبع سنوات، أو إذا كان بالمحضون علة أو إعاقة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم. 

وفي جميع الأحوال يترتب على بقاء الصغير مع أمه رغم زواجها سقوط حقها في الإقامة بمسكن الحضانة المُعد بمعرفة المطلق، ولها أجر مسكن حضانة.

ويسقط حق مستحق الحضانة إذا لم يطالب بها خلال سنة من وقت استحقاقه لها قانونًا دون عذر، ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك، وزواج الحاضنة أو الحاضن غير الأم والأب لا يسقط حقه في الحضانة إلا إذا كان في ذلك ضرر على المحضون.

ولا يجوز للحاضنة أو الحاضن الانتقال بالمحضون إلى محافظة داخل الدولة لا يقيم بها من له الحق في رؤيته وإلا سقط حقه في الحضانة، ما لم يكن في ذلك مصلحة تقدرها المحكمة.

اقرأ ايضا: 

نائب برلماني يرفض قانون التأمينات الجديد: ينزع الحقوق بدلاً من حمايتها

طلب إحاطة بشأن فرض رسوم الإغراق على البليت وارتفاع أسعار الحديد

نائبة تطالب الحكومة بتمويل صناعة الهواتف محليًا لدعم التحول الرقمي

تابع موقع الأيام المصرية عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (فيسبوك) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع الأيام المصرية عبر تطبيق (تويتر) اضغط هــــــــنا

موقع الأيام المصرية، يهتم موقعنا بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، ونقدم لكم خدمة ومتابعة شاملة ومجموعة كبيرة من الأخبار داخل الأقسام التالية، أخبار، رياضة، فن، خارجي، اقتصاد، الأيامTV، حوادث، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، أخبار مصر، سعر اليورو، سعر العملات، جميع.

موضوعات متعلقة

تم نسخ الرابط