إصدار تشكيل واختصاصات الأمانة العامة للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قرار بشأن تشكيل واختصاصات الأمانة العامة للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ونظام العمل بها.

وإليكم قرار اختصاصات الأمانة العامة للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2546 لسنة 2025، بشأن تشكيل واختصاصات الأمانة العامة للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية ونظام العمل بها، وذلك في العدد 30 مكرر (ز) في 28 يوليو 2025.
تشكيل الأمانات العامة للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية
وجاء في المادة الأولى من القرار، تشكل الأمانة العامة للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية برئاسة أمين عام متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية.

ويعاون الأمين العام مساعد أو أكثر يصدر بتعيينهم وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما يشترط فيمن يعين أمينا عاما أو مساعده ما يلي:
أن يكون حاصلاً على مؤهل عالٍ من إحدى الجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط معادلته من المجلس الأعلى للجامعات.
أن يكون لديه المهارات الأساسية في الإدارة والتفكير الابتكاري والإدارة الاستراتيجية.
أن يكون لديه الخبرة الكافية في مجال المهام المنوطة به.

ويلحق بالأمانة العامة عدد كاف من الموظفين من كافة التخصصات اللازمة الحسن سير وانتظام العمل بها في ضوء الهيكل التنظيمي الذي يعده المجلس الأعلى بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ويصدر بتعيين الموظفين بالأمانة العامة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس المجلس الأعلى بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونا وفى ضوء الاحتياجات الوظيفية المقررة، ويسرى بشأنهم أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المشار إليهما.
اقرأ أيضًا
تخصيص قطعتي أرض لـ"دمياط للأمونيا" لإنشاء محطتي طاقة متجددة بقدرة 500 ميجاوات
مدبولي: كلمة الرئيس السيسي حول غزة تؤكد ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية
قرار حكومي بشأن الإعارات والإجازات للعمل بالخارج للعاملين بشركات قطاع الأعمال
تخصيص قطعتي أرض لـ"دمياط للأمونيا" لإنشاء محطتي طاقة متجددة بقدرة 500 ميجاوات
وجاء في المادة الثانية من القرار، يختص الأمين العام للمجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية بما يكلفه به المجلس الأعلى من مهام وعلى الأخص ما يلي:
المتابعة والإشراف على حسن سير وانتظام العمل بكافة الإدارات التابعة للأمانة العامة، وتنفيذها لمهامها واختصاصاتها.
إعداد الموضوعات اللازمة للعرض على المجلس الأعلى بناء على طلب رئيس المجلس الأعلى، وإعداد جدول أعماله، وتوزيعه على أعضاء المجلس الأعلى قبل انعقاد المجلس بوقت كاف وتدوين محاضر الاجتماعات واستيفاء التوقيعات عليها، وتنفيذ قراراته.

إعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس الأعلى وكذا التقارير الفنية اللازمة المتضمنة كافة البيانات والمعلومات التي تعين المجلس الأعلى على وضع السياسات العامة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية، والمعايير والضوابط واللوائح الخاصة بأخلاقيات البحوث الطبية لحماية الإنسان وعيناته وبياناته.
إعداد الموضوعات اللازمة للعرض على اللجان المشكلة بالمجلس الأعلى لتنفيذ أي من اختصاصاته، بناء على طلب رئيس اللجنة وإعداد جداول أعمالها وتوزيعه على أعضاء تلك اللجان قبل انعقادها بوقت كاف وتدوين محاضر اجتماعاتها واستيفاء التوقيعات عليها، وتنفيذ قراراتها.
إخطار ذوي الشأن بالقرارات النهائية الصادرة عن المجلس الأعلى أو اللجان المشكلة به بشأن البحوث الطبية الإكلينيكية.
إدارة منظومة الشكاوى وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس الأعلى.

متابعة تحصيل مقابل خدمة مراجعة الأبحاث الطبية الإكلينيكية المقرر قانونا، وجميع المستحقات المالية للمجلس الأعلى لدى الغير.
إعداد وتجهيز الدورات التدريبية وورش العمل التي ينظمها المجلس الأعلى في الموضوعات ذات الصلة بالبحوث الطبية الإكلينيكية وأخلاقياتها والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الأهداف والموضوعات الخاصة بتلك الورش، وبمراعاة ما يصدر عن المجلس الأعلى من قرارات في هذا الشأن.
إعداد المواد اللازمة المسموعة أو المرئية أو المقروءة لنشر الوعي بثقافة البحوث الطبية الإكلينيكية وإطارها القانوني والأخلاقي، وتعميمها بعد موافقة رئيس المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية.
وذكرت المادة الثالثة من القرار: يكون أمين عام المجلس الأعلى لمراجعة أخلاقيات البحوث الطبية الإكلينيكية مسئولا أمام رئيس المجلس الأعلى عن حسن سير وانتظام العمل بالأمان العامة.
وينشأ بالأمانة العامة ما يلزم من سجلات ورقية أو إلكترونية أو كليهما بحسب الأحوال لضمان حسن سير وانتظام العمل بالمجلس الأعلى، ويحدد بقرار من الأمين العام درجة سرية السجلات والملفات والمكاتبات ومن له حق الاطلاع عليها، وكيفية حفظها وتداولها.

وجاء في المادة الرابعة من القرار: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.