عاجل .. النواب يقر زيادة أسعار السجائر

أسعار السجائر اليوم، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والذي يتضمن تعديلات واسعة تستهدف زيادة موارد الدولة، وعلى رأسها تعديل فئات الضريبة على السجائر والبترول الخام والمشروبات الكحولية، بالإضافة إلى إخضاع خدمات إعلامية جديدة للضريبة، واستبعاد بعض الأنشطة من الإعفاء الضريبي.

زيادة أسعار السجائر
نصت المادة الأولى من القانون على تعديل الشريحة الضريبية على السجائر، سواء المنتجة محليًا أو المستوردة، من خلال استبدال نص المسلسل رقم (1) ب/3 من جدول السلع والخدمات، إذ تم رفع الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعر بيعها 38.88 جنيهًا ليصبح 48 جنيهًا، كما تم تعديل الفئة التي يزيد فيها سعر البيع على 38.88 جنيهًا ولا يجاوز 56.44 جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى فيها 48 جنيهًا والحد الأقصى 69 جنيهًا.
كما تم توحيد الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المستوردة أو المحلية التي يزيد سعرها عن 56.44 جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى الجديد 69 جنيهًا، وأقر القانون زيادة سنوية بنسبة 12% على هذين الحدين لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر 2025 مع السماح لمجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير المالية بتخفيض هذه النسبة وفقًا لتكاليف الإنتاج الفعلية.
وشملت المادة الثانية من القانون تعديل المسلسل رقم (15) من جدول السلع والخدمات، ليشمل إخضاع السمة التجارية كوصف للوحدات الإدارية لضريبة الجدول، مساواة لها بالسمة التجارية للمحال التجارية، وذلك من منطلق تحقيق العدالة الضريبية.

ضريبة تصاعدية على المشروبات الكحولية وفقًا لنسب الكحول
أقر القانون في مادته الثالثة تعديل المسلسلين رقمي (3 ج، د) و(4) من جدول السلع والخدمات، بتغيير نظام الضريبة على المشروبات الكحولية من الضريبة النسبية إلى الضريبة القطعية، وتهدف هذه الخطوة إلى الالتزام بالمعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وفرض ضرائب أعلى على المنتجات التي تحتوي على نسب كحول أعلى، لحماية الصحة العامة.
كما أُدرجت زيادة سنوية في فئة الضريبة بنسبة 15% لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من السنة التالية لتطبيق القانون، لتخفض إلى 12% سنويًا بعد ذلك.
فرض ضريبة 10% على البترول الخام
وتضمنت المادة الرابعة من القانون استبدال البند (20) من قائمة السلع والخدمات المعفاة، بما يمهد لفرض ضريبة جديدة على البترول الخام بنسبة 10%، وهو ما تم النص عليه صراحةً في المادة الخامسة، كما تم إلغاء البند (18) الذي كان يعفي البترول الخام من الضريبة.

خضوع وكالات الأنباء والخدمات الإعلانية للضريبة
وتم تعديل البند (57) من قائمة السلع والخدمات المعفاة ليشمل خضوع بعض خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة وفقًا لأحكام القانون.
إلغاء إعفاء أعمال المقاولات وخضوعها للضريبة بالسعر العام
شملت المادة السادسة إلغاء المسلسل رقم (9) من البند أولًا من جدول السلع والخدمات، والذي كان يمنح إعفاء لأعمال المقاولات والتشييد والبناء من ضريبة الجدول، وبدلًا من ذلك سيتم خضوع هذه الأعمال للضريبة العامة على القيمة المضافة، بما يسمح بخصم الضريبة على المدخلات، ويقلل من الأعباء والتكاليف على الشركات العاملة في هذا القطاع، واختتمت التعديلات بالمادة السابعة التي نصت على نشر القانون في الجريدة الرسمية إيذانًا ببدء العمل بأحكامه.