أسماء العفو الرئاسي، قرار جمهوري بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم (21) الصادر بتاريخ 22 مايو 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1446 هـ.
الفئات المشمولة بالعفو الرئاسي
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذ يعفى من باقي العقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد، إذا كانوا قد نفذوا حتى 10 من ذي الحجة 1446 (الموافق لعيد الأضحى) مدة 15 سنة ميلادية، ويشترط وضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وفقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
- المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، ويشمل العفو أيضًا المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 10 من ذي الحجة 1446، بشرط أن يكون قد نفذ ثلث مدة العقوبة ميلاديًا، وألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- كذلك يشمل من حكم عليه بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت قبل دخوله مركز الإصلاح والتأهيل، إذا أمضى ثلث مجموع مدد العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا في حالتين إذا كانت العقوبة المقررة تنص على ذلك بقوة القانون، أو إذا كان ذلك محكوما به في الحكم، على أن لا تتجاوز مدة المراقبة خمس سنوات، أو المدة التي يشملها العفو أيهما أقل.








الجرائم المستثناة من العفو الرئاسي
بحسب المادة الثانية من القرار، لا تسري أحكام العفو على المحكوم عليهم في الجرائم التالية:
- الجرائم ضد أمن الدولة وتشمل الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكررًا والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وهي تتعلق بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
- جنايات التزوير وتشمل الجرائم المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
قرارات أخرى منشورة في الجريدة الرسمية
بجانب قرار العفو، نشرت الجريدة الرسمية كذلك 9 قرارات لرئيس مجلس الوزراء تتعلق بتخصيص أراضي لإقامة مشروعات، وقرار بإنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية.