قانون الإيجار القديم السكني 2025.. خبير يكشف التفاصيل الكاملة| خاص

قانون الإيجار القديم السكني 2025، يعد قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين إلحاحًا لآلاف المصريين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين، ويتساءل البعض عن الفئات المتأثرة بزيادة الـ15%.
قانون الإيجار القديم السكني 2025
قال الدكتور عماد الدين محمود منير، أستاذ القانون وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أقرت الزيادة المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم بقرار من مجلس النواب عام 2022، ثم صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودخلت حيز التنفيذ في مارس 2023.

وأضاف منير في تصريحات خاصة لموقع الأيام المصرية، أن الزيادة تطبق سنويًا بنسبة 15% في شهر مارس من كل عام على العقارات المؤجرة للكيانات القانونية لأغراض غير السكن، ومنذ دخوله حيز التنفيذ، طبقت زيادتان في عامي 2023 و2024، أما الزيادة الثالثة بنسبة 15% فتطبق في مارس 2025.
وأشار إلى أن القانون يطبق على عدة فئات محددة، بما في ذلك الكيانات القانونية غير السكنية، والتي يعرفها القانون بأنها المؤسسات العامة والحكومية والخاصة، والكيانات التي تؤجر للكيانات القانونية، وجاءت كالتالي:
- جميع الهيئات الحكومية والوزارية، ومكاتبها المسجلة.
- الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية.
- الشركات والجمعيات والمؤسسات التجارية والمدنية.
- أي مجموعة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ذوي الشخصية الاعتبارية، المنشأة بموجب حكم قانوني.

وأوضح منير أنه يستمر العمل بزيادة الإيجار بنسبة 15% في شهر مارس من كل عام لمدة خمس سنوات من تاريخ تنفيذ القانون حتى مارس 2027 وتنهى العقود، مما يستلزم الإخلاء أو توقيع عقود جديدة باتفاقية جديدة.
أما عن أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم، أكد منير أنها تشمل زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للسكن لتصبح 20 مثل القيمة الحالية على ألا تقل عن 1000 جنيه للوحدة بالمدن والأحياء و 500 جنيه لوحدات القرى.
- زيادة القيمة الإيجارية الشهرية لغير السكن، لتصبح 5 أمثال القيمة الحالية مع زيادتها سنويا 15% لمدة 5 سنوات، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد
- منح المالك الحق في اللجوء للقضاء وأن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء
- منح المستأجر المطرود وحدات سكنية إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقا لقواعد وشروط وإجراءات يحددها رئيس الوزراء
النص الكامل لمشروع قانون الإيجار القديم
المادة (1)
- تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (2)
- اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية، على ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
المادة (3)
- اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
المادة (4)
- تزاد سنويًا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).

المادة (5)
- تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (6)
- مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر، فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون، ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
المادة (7)
- يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار، الذين تنتهي عقود إيجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها، خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة، على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
المادة (8)
- تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.